responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 100


عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا . أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أن الأول أفضل .
6 - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد ( مع المخالف خ ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمد ، وأبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن شبيب ( شعيب ) عن عاصم بن عبد الله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة . قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ، ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدل بما يأتي . أقول : يحتمل العموم وتخصيص النهى بغير هذه الصلاة ، أو يكون الاتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .


الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) ثواب الأعمال ص 44

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست