نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 101
7 - باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج ( 9765 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات الحديث . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله . 2 - وباسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال ، لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم . 3 - قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان ولا إقامة . 4 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة . 5 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
الباب 7 - فيه 12 حديثا : وفى الفهرست 11 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 1 / 33 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 164 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 167 ( 4 ) ثواب الأعمال ص 44 . ( 5 ) ثواب الأعمال ص 44 - الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 أورد قطعة منه في 10 ر 2 وقطعة في 1 ر 29
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 101