نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 99
4 - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة فيه حديث وفيه أنه يجلس حتى يفرغ ثم يصلي وفيه ان ما أدرك المسبوق أول صلاته وما يبقى آخرها .
5 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع فيه حديثان مختلفان حملا على التخيير وفيه التكبير سبعا وخمسا .
عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . وهذه الأحاديث تدل على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة قاله الشيخ وغيره . 4 - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أدركت الامام على الخطبة ، قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الامام وما قضيت ، قال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فأخرها . 5 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا . ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
تقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ب 2 راجع ب 4 و 5 الباب 4 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 291 الباب 5 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 223 - الفقيه ج 1 ص 163 . ( 2 ) يب ج 1 ص 291 تقدم ما يدل على الأول في 3 و 4 / 3 ويأتي ما ينافيه في ب 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 99