responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 586


13 - باب حكم وطي الزوجة في الحيض ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحيض وفيه أنه يضرب خمسة وعشرين سوطا وفيه الكفارة كما مر

14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه وحكم أم الولد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه إن كان العبد قوم ليغرم المعتق نصيب القيمة ضرب العبد نصف حد الحر وإلا فحد العبد وأن جناية أم الولد في حقوق الناس على سيدها وفي حقوق الله في بدنها

13 - باب حكم وطئ الزوجة في الحيض 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حايض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، وحكم أم الولد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين


الباب 13 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 243 - ح 20 - يب : ج 10 ص 145 - ح 7 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 262 - ح 13 - يب : ج 10 ص 145 - ح 6 . وتقدم في ج 2 ( 1 ) ص 574 ب 8 2 - ح 6 ما يدل على ذلك . الباب 14 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 150 ح 32 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست