نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 587
15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر ، فيه حديث
أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء وقتله إذا لم يندفع إلا به ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وغيره وإلى ما يأتي
أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد . ( 34985 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه ؟ أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : لا يحل أن يضربه ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه . أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله إذا لم يندفع إلا به 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص
( 2 ) يب : ج 10 ص 154 - ح 51 وتقدم في ج 16 ( 8 ) ص 20 ب 18 ما يدل على ذلك . الباب 15 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 154 - ح 50 ، رواه الكليني في ج 7 ص 261 . أبواب الدفاع فيه : 7 أبواب الباب 1 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 1 - يب : ج 10 ص 211 ح 38 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 587