responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 585


تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا " قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ قال :
يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته ، ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله إلى قوله : حتى يعرفهم الناس .
( 34980 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قال : شهود الزور يجلدون حد أليس له وقت ، وذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر في شهر رمضان 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : إن استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 243 - ح 16 . وتقدم في ب 14 - ح 1 و 2 من أبواب الشهادات ما يدل على ذلك . الباب 12 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 242 - ح 12 - يب : ج 10 ص 145 - ح 5 . وتقدم في ج 7 ( 4 ) ص 37 ب 12 - ح 1 ما يدل على ذلك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست