نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 584
عن إسحاق بن عمار . أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الامام ، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة . 3 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . ورواه الكليني عن الحسين ابن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 11 - باب حكم شهود الزور 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن شهود زور ، فقال : يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : " ولا
تخصيصه ببعض افراد التعزير أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي . وتقدم في ب 10 من أبواب الزنا . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 52 - ح 9 . ( 3 ) العلل : ج 2 ص 225 - ح 4 - الفروع : ج 10 ص 241 - ح 5 . وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه . الباب 11 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 241 - ح 7 - يب : ج 10 ص 144 - ح 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 584