responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 570


( 34935 ) 57 - العياشي في تفسيره عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى : " وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إلى قوله : ينتهون " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي أكثر الواجبات والمحرمات .
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين [ ون ] سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم


( 57 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 79 - ح 26 . وتقدم في ج 1 ص 20 ب 2 من مقدمة العبادات ما يدل على ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها ، وفي ج 3 ( 2 ) ص 28 ب 11 ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة وفي ج 6 ( 4 ) ص 17 ب 4 ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا ، وفي ج 7 ( 3 ) ص 2 ب 1 ثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه ، وفي ج 8 ( 5 ) ص 19 ب 7 ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا وجحودا ، وفي ج 11 ( 6 ) ص 15 ب 5 أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه . أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات والاستمناء فيه : 3 أبواب : الباب 1 - فيه 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 60 - ح 1 - صا : ج 4 ص 222 - الفروع : ج 7 ص 204 - ح 3 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست