responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 571


ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين [ ون ] سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل .
2 - وعنه ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله .
3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق عن حريز ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا في ( المقنع ) . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
( 34940 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد


( 2 ) يب : ج 10 ص 60 - ح 2 - صا : ج 4 ص 223 - الفروع : ج 7 ص 204 - ح 2 ( 3 ) يب : ج 10 ص 61 - ح 4 - صا : ج 4 ص 223 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 61 - ح 3 - صا : ج 4 ص 223 - الفروع : ج 7 ص 204 - ح 1 ، وفيهما كيلا يعير بها - الفقيه : ج 4 ص 33 - ح 1 - المقنع : ص 147 س 7 - العلل : ج 2 ص 225 - ح 3 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 61 - ح 5 - صا : ج 4 ص 223 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست