responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 569


قلت : مرجئة وقدرية وحرورية ، فقال : لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شئ .
55 - وعنه ، عن الخطاب بن مسلمة وأبان ، عن الفضيل قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج ، فقال لي :
يا فضيل ما هذا عندك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : حروري ، قلت : كافر ؟ قال : إي والله مشرك .
56 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي أيوب ، عن حمد بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه ، فدخل عليه أبو بصير فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله ؟ فقال : كافر يا با محمد ، قال : فشك في رسول الله ؟ فقال : كافر ثم التفت إلى زرارة فقال : إنما يكفر إذا جحد ( * ) .


( 55 ) الكافي : ج 2 ص 387 - ح 14 . ( 56 ) الكافي : ج 2 ص 399 - ح 3 * هذا هو الأصل في هذا الباب والظاهر أن الشاك في الله أو في رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يظهر الانكار لم يكن كافرا كالمنافقين محكومون بالاسلام في الظاهر وإذا استيقنوا وآمنوا صاروا مؤمنين ، وأما الشك الذي يحصل لطالب الدليل والبرهان وكان غرضه تحقيق الدين الحق فلا يعد شكه ما دام متفحصا موجبا لكفره وارتداده بمقتضى هذا الحديث بشرط أن لا يظهر الانكار بلسانه ، واعلم أن الكفر يطلق في الكتاب والسنة على معان مختلفة لا توجب الارتداد والقتل ، والكفر المصطلح المقابل للاسلام وهو الذي يوجب وحرمة النكاح والارتداد هو انكار التوحيد والرسالة فقط ، وانكار الضروري ان دل على انكار الرسالة ولذلك ان أمكنت الشبهة لمن أنكر ضروريا من ضروريات الاسلام لم يحكم بارتداده كمن أنكر حرمة الخمر في عصر أمير المؤمنين عليه السلام لشبهة ، وفي زماننا أيضا كثير من الناس ينكرون ضروريات الدين لشبهة حصلت لهم ويزعمون ان كثيرا من أحكام الشريعة لا تناسب هذا الزمان ويجب تغييرها حتى تناسب مقتضى العصر ويتوهمون ان للمجتهد تغيير الاحكام المنصوصة مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى غير ذلك ، واعلم أيضا أن صاحب الكتاب أورد في هذا الباب أحاديث كثيرة لا تدل على عنوان الباب لان الكفر فيها مستعمل في غير المعنى الاصطلاحي الموجب للارتداد . ش .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست