نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 526
3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل عليه السلام قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك . أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل . 14 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك . 15 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : الصبي يسرق ؟ قال : يعفا عنه مرتين فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه . ( 34790 ) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله . أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام عليه السلام وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة . 29 - باب حكم سرقة العبد 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي
( 13 ) يب : ج 10 ص 120 - ح 98 - صا : ج 4 ص 249 . ( 14 ) يب : ج 10 ص 121 - ح 100 - صا : ج 4 ص 248 . ( 15 ) يب : ج 10 ص 122 - ح 101 . ( 16 ) البحار الحديثة : ج 10 ( في مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ) ص 277 مسألة 4 الباب 29 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 234 - ح 5 - يب : ج 10 ص 111 - ح 53 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 526