نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 525
عن أبان والذي قبله باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . 10 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : هذا محمول على قطع بعض الأصابع ، لما مر . ( 34785 ) 11 - وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ؟ فان قال : نعم ، قيل له : أي شئ تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أي شئ هو ؟ قال : [ الضرب ] أضرب فخليت عنه . محمد بن الحسن باسناده عن حميد بن زياد مثله . 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق ، فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .
( 10 ) الفروع : ج 7 ص 233 - ح 9 - يب : ج 10 ص 120 - ح 96 - صا : ج 4 ص 248 حملها الشيخ في الاستبصار أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وان لم يكن قد احتلم ، قال : فإنه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه . ( 11 ) الفروع : ج 7 ص 233 - ح 11 - يب : ج 10 ص 120 - ح 99 - صا : ج 4 ص 249 . ( 12 ) يب : ج 10 ص 120 - ح 97 - صا : ج 4 ص 249 - الفقيه : ج 4 ص 44 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 525