responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 527


ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال : ليس عليه قطع .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع . ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي ابن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن سهل بن زياد مثله .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال :
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الاخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
( 34795 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ويوسف ابن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 237 - ح 20 - يب : ج 10 ص 111 - ح 54 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 237 - ح 22 - يب : ج 10 ص 111 - ح 55 . ( 4 ) الفروع : ج 10 ص 125 - ح 118 - الفروع : ج 7 ص 264 - ح 24 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 111 - ح 56 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست