نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 502
2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله ، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه ، يعني لا تقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص . أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه . 3 - وعنه ، عن عبد الرحمن بن الحجاج . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق إلى أن قال : قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا . 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وعن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسري ، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس . وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، وعلي بن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
( 2 ) يب ج 10 ص 108 - ح 37 - صا : ج 4 ص 242 . ( 3 ) يب ج 10 ص 108 - ح 38 - صا : ج 4 ص 242 . ( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 47 - ح 21 - العلل : ج 2 ص 224 - ح 7 الباب 12 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 225 - ح 1 - يب : ج 10 ص 114 - الفقيه : ج 4 ص 46 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 502