نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 501
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم . 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد ابن نافع ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهى إلى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين فقلت : فما حال الغاصب ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقدم سلم أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة . 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص ( 34700 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
( 4 ) يب : ج 10 ص 106 - ح 30 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 130 - ح 139 . الباب 11 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 225 - ح 16 - العلل : ج 2 ص 224 - ح 6 - يب : ج 10 ص 208 - ح 36 - صا : ج 4 ص 242 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 501