نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 500
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه . 10 - باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب عليه التوبة ( 34695 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ . ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد رفعه ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه ؟ أوليس عليه رده ؟ ! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن صالح بن سعيد مثله . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها ، وإن لم تتوبوا تجتركم .
( 2 ) يب : ج 10 ص 106 ح 31 . الباب 10 - فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 225 - ح 15 - يب : ج 10 ص 106 - ح 29 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 261 - ح 9 - يب : ج 10 ص 130 - ح 135 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 224 - ح 14 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 500