نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 499
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع . 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت . 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج و [ عن ] بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة أخرى فاخذ فجائت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
( 4 ) يب : ج 10 ص 130 - ح 137 . الباب 9 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 224 - ح 12 العلل : ج 2 ص 269 - ح 22 - يب : ج 10 ص 107 - ح 35 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 499