نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 498
3 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف . أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع . 8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ ؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل أخذوه [ اخذ ] وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ، قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة ، فان قامت البينة عليه قطع الحديث . ( 34690 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله . 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب
( 3 ) يب : ج 10 ص 128 - ح 128 . الباب 8 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 224 - ح 10 يب : ج 10 ص 107 - ح 33 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 224 - ح 11 يب : ج 10 ص 107 - ح 34 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 107 - ح 32 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 498