responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 417


ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى به ؟
قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . والذي قبله باسناده عن يونس مثله .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه ، وما توبته ؟ فكتب :
القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط . قال


( 3 ) الفروع : ج 7 ص 198 - ح 1 - يب : ج 10 ص 54 - ح 9 - صا : ج 4 ص 220 قال في المسالك ، مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا . ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف وان شاء ألقاه من شاهق وان شاء أحرقه بالنار وان شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد ( مرآة ) . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 198 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 30 يب : ج 10 ص 55 - ح 10 - صا : ج 4 ص 220 . ( 5 ) - يب : ج 10 ص 56 - ح 13 - صا ج 4 ص 222 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست