نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 416
مالا وولدا ، فكتب إليه علي عليه السلام : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعى الاسلام ويترك سائرهم يعملون ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . أبواب حد اللواط 1 - باب ان حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا ، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ( 34420 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حده حد الزاني . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك .
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 2 - ح 9 وغير ذلك . أبواب حد اللواط فيه : 6 أبواب : الباب 1 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 200 - ح 8 - يب : ج 10 ص 55 - ح 11 - صا : ج 4 ص 221 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 200 - ح 7 - يب : ج 10 ص 52 - ح 3 - صا : ج 4 ص 219 قوله : هو ذاك ، أي هو القتل ولا بد أن يقتل به ، فالمراد بقوله عليه السلام : " أخذ السيف منه ما أخذ " أي موضع وقع عليه السيف ، أو المعنى ان الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا ، والأول أوفق لمذهب الأصحاب وساير الاخبار والله يعلم ( مرآة ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 416