responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 418


الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا .
( 34425 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن محصنا جلد الحد .
7 - وعن السندي ، بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد من يرمى به بريئا .
8 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وأدب الغلام دون الحد 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر ابن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :


( 6 ) قرب الإسناد : ج 50 - ح 6 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 64 - ح 3 . ( 8 ) بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله ، مخطوط . وتقدم في ب 2 - ح 1 و 4 من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 2 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 199 - ح 4 - يب : ج 10 ص 51 - ح 1 - صا : ج 4 ص 219 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست