نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 415
49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يفرق بينهما ويضرب اثنا عشر سوطا ونصفا
50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يجلد المسلم وتدفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها
لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها قال : قد فعلت ، قال : قيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن الحارث ، عن أبيه قال : بعث علي عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 44 - عموما . الباب 49 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 241 - ح 8 - يب : ج 10 ص 144 - ح 3 . وتقدم في ج 14 ( 7 ) ص 394 ب 47 - ح 2 وفي ص 418 ب 7 ما يدل على ذلك . الباب 50 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) كتاب الغارات : مخطوط .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 415