نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 414
47 - باب حكم أم الولد إذا زنت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه انها كالأمة
48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم
عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : يلقى الله عز وجل زانيا خائنا الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 47 - باب حكم أم الولد إذا زنت ( 34415 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد . 2 - وعنه عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد . أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة . 48 - باب جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمي
وتقدم في ب 22 - ما يدل على ذلك . الباب 47 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 32 - ح 3 . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 32 - ح 4 . وتقدم في ب 31 - ح 2 و 3 ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة . الباب 48 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 51 - ح 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 414