نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 403
ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان [ المصري ] عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت ؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه إلا أنه قال : في عبد زنى . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه إلا أنه قال : عبد زنى ، قال : يضرب نصف الحد . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن حميد بن زياد ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 33 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
- العلل : ج 2 ص 232 ( باب 337 ) . ( 2 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 87 - الفروع : ج 7 ص 235 - ح 10 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 33 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 90 . - الفروع : ج 7 ص 236 - ح 12 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 403