responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 404


عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب ، قال : يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه .
2 - وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه ، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقى الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب ؟ ؟ ؟ الأمة اثنى عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه .
( 34385 ) 4 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر .
5 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله . وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية الحديث .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله


( 2 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 91 - الفروع : ج 7 ص 236 - ح 14 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 92 - الفروع : ج 7 ص 236 - ح 15 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 29 - ح 93 . ( 5 ) - الفروع : ج 7 ص 236 - ح 16 ( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 33 - ح 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست