نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 402
في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله . 3 - وعنه عن البرقي ، عن زرارة ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد . 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ عن محمد بن قيس ] ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة . 5 - وبالأسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ( 34380 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ
( 3 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 83 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 28 - ح 88 الفروع : ج 7 ص 235 - ح 11 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 27 ص 89 الفروع : ج 7 ص 238 - ح 23 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 32 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 86 الفقيه : ج 4 ص 31 - ح 1 الفروع : ج 7 ص 235 - ح 7
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 402