responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 401


30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وإن شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات

31 - باب أنه يحب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ولا يرجم وإن كان محصنا إلا ما استثنى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

30 - باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات .
31 - باب انه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى ( 34375 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله [ جعفر ] عليه السلام


الباب 30 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 26 - ح 80 - الفقيه : ج 4 ص 16 . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 24 - ح 7 من الشهادات . الباب 31 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 236 - ح 17 - الفقيه : ج 4 ص 38 - س 2 . ( 2 ) يب ج 10 ص 27 - ح 82 الفروع : ج 7 ص 234 - ح 4 الفقيه : ج 4 ص 32 - ح 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست