responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 400


محصنا أن يرجم إن علم وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه . أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنما وجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة .
29 - باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطلاق .


( 2 ) يب : ج 10 ص 24 - ح 73 . ويأتي في السرقة ب 20 - ح 1 ما يدل على المقصود . الباب 29 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 25 ح 74 - الفقيه : ج 4 ص 18 - ح 18 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 28 - 88 . وتقدم في ب 22 ما يدل على ذلك ( هنا ) ، وفي ج 15 ( 7 ) ص 398 ب 29 من الطلاق .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست