responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 399


وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن .
11 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ادرأوا الحدود بالشبهات .
12 - محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال : ترجم لأن الأول أحصنها قلت : فما ترى في ولدها ؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام ؟
قال : نعم . أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي النكاح وغير ذلك .
28 - باب حكم من باع مرأته .
( 34370 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن رجل باع امرأته ؟
قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطأها إن كان


( 11 ) المقنع : ص 147 - س 2 . ( 12 ) المجالس والاخبار : ص 65 - ح 3 . وقد تقدم في ب 6 ما يدل على ذلك ( هنا ) وفي ج 14 ( 7 ) ص 390 ب 44 ( في النكاح ) وفي ب 23 من الطلاق والمواريث . الباب 28 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 24 - ح 72 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست