responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 398


عن رجل تزوج امرأة لها زوج ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال :
لا ، ما له يضرب إلى أن قال : فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا عليه السلام يقول : إن عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة . ورواه الصدوق باسناده عن شعيب ، عن أبي بصير وذلك آخر الحديث . أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه ذلك وفرط في التفتيش فيعزر .
( 34365 ) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم . أقول :
حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا وعلى وجود زوجة أخرى وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ، يعني الشك والتردد في النظر .
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة [ و ] إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد . أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر


( 8 ) يب ج 10 ص 22 - ح 65 - صا : ج 4 ص 207 . ( 9 ) يب ج 10 ص 26 - ح 77 - صا : ج 4 ص 210 . ( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 26 - ح 43 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست