نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 398
عن رجل تزوج امرأة لها زوج ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ما له يضرب إلى أن قال : فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا عليه السلام يقول : إن عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة . ورواه الصدوق باسناده عن شعيب ، عن أبي بصير وذلك آخر الحديث . أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه ذلك وفرط في التفتيش فيعزر . ( 34365 ) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم . أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا وعلى وجود زوجة أخرى وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ، يعني الشك والتردد في النظر . 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة [ و ] إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد . أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها . 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر