نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 394
عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل ابن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة والذي قبلهما باسناده عن يونس والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 5 - العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة الحديث . ( 34355 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام . أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب وقد أورده الشيخ في الزنا وتقدم ما يدل على ذلك . 25 - باب انه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي عليه السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء نحوه . ورواه
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 316 - ح 97 . ( 6 ) يب : ج 10 ص 36 - ح 127 وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 - ح 6 ( حديث زرارة ) . الباب 25 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 19 - ح 57 - عيون الأخبار : ج 2 ص 39 - ح 117 صحيفة الرضا عليه السلام مخطوط الفروع : ج 7 ص 404 - ح 10 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 394