نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 395
26 - باب أن من زنى ثم جن فيه وجب عليه الحد ، فيه حديث
27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة وما يجب مع انتفاء الشبهة ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي النكاح وفيه تحريم أجر الفاجرة وغير ذلك
الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه السلام ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات . 26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد ( * ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب . 27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة وما يجب مع انتفاء الشبهة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن [ الزانية المحصنة ] الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 24 ح 13 من الشهادات . الباب 26 فيه : حديث : * حد المجنون يخالف الأصول . ش . ( 1 ) يب : ج 10 ص 19 ح 58 الفقيه : ج 4 ص 30 . الباب 27 فيه : 12 حديثا وفي الفهرس 11 وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 20 ح 60 الفروع : ج 7 ص 192 ح 1
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 395