نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 393
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد ، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا ( * ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة . 24 - باب حد نفى الزاني ( 34350 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة وقال : قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة . 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . 3 - وبالاسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران
* والمشهور ترك العمل بهذا الحديث وان الزنا المكرر لا يوجب الا حدا واحدا . ش . الباب 24 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 197 - ح 1 يب : ج 10 ص 35 - ح 120 - الفقيه : ج 4 ص 17 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 197 - ح 3 - يب : ج 10 ص 35 - ح 121 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 197 - ح 2 - يب : ج 10 ص 35 - ح 119 - الفقيه : ج 4 ص 17 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 197 - ح 4 - يب : ج 10 ص 35 - ح 122 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 393