نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 392
عليه السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة . 8 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال : يضرب الحد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 195 - ح 7 - يب : ج 10 ص 30 - ح 89 . ( 9 ) الفروع : ج 7 ص 196 - ح 1 - يب : ج 10 ص 26 - ح 79 - الفقيه : ج 4 ص 17 قوله عليه السلام : يضرب الحد : قال المجلسي رحمه الله : يدل على أن شبه الملكية لا تدفع الحد ههنا وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره ( مرآة ) . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 8 - من أبواب الزنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 27 من هذه الأبواب . الباب 23 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 196 - ح 1 - يب : ج 10 ص 37 - ح 131 الفقيه : ج 4 ص 20 قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب ان للزنا المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا ( مرآة ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 392