نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 391
وطأ أقل ما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن لأنه أفسدها على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله . 5 - وبالاسناد عن يونس ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد ( * ) وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الذي قبله . ( 34345 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطأها قبل أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال : لأنه وطأها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل ( * ) . ورواه الصدوق مرسلا . 7 - وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 194 - ح 3 - يب : ج 10 ص 29 - ح 95 - صا : ج 4 ص 210 - الفقيه : ج 4 ص 18 ، قوله : إذا كانت أدت الربع : قال المجلسي رحمه الله : يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ ( مرآة ) * لم يعمل بظاهره الأصحاب الا نادرا فيجب تأويله بما يوافق الأصول ، والحق ان المكاتب المطلق لا يحرر الا بقدر ما أدى وهو في حكم المبعض والمشروط بحكم القن ولا فرق بين الربع وغيره . ش . ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 194 - ح 2 - يب : ج 10 ص 30 - ح 100 - الفقيه : ج 4 ص 33 . ( * ) عمل به بعض الأصحاب نادرا والمشهور الفتوى على وفق الأصول المعلومة . ش . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 195 - ح 6 - يب : ج 10 ص 30 - ح 97 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 391