نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 326
ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا تخالف عليا عليه السلام . 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة ثم الزنا . ورواه علي بن جعفر في كتابه . 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا عليه السلام . ( 34125 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ، ثم يقتل . 6 - وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ويقتل بعد . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 112 - ح 4 ، كما في البحار الحديثة ج 10 ص 249 ( في مسائل علي بن جعفر عن أخيه ) س 11 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 250 - ح 1 - يب : ج 10 ص 45 - ح 162 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 250 - ح 2 - يب : ج 10 ص 45 - ح 163 . ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 250 - ح 4 - يب : ج 10 ص 122 0 106 ، ورواه أيضا في ص 45 - ح 164 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 326