نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 327
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله . 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل . 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ، ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه . ( 34130 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل