responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 325


المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله ، أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا ثم قتل فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن رئاب مثله إلا أنه أسقط : بعد ذلك .
2 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد


إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أشربت الخمر ؟ فقال الرجل : نعم قال ولم شربتها وهي محرمة ؟ فقال : إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام فاجتنبتها قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل ؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها فقال أبو بكر : يا غلام ادع لنا عليا قال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته : فقال علي عليه السلام لأبي بكر : - إلى أن قال : فخلى سبيله فقال سلمان لعلي عليه السلام لقد أرشدتهم ، فقال علي عليه السلام : إنما أردت ان أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم " أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون " سورة يونس : آية 35 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك . الباب 15 - فيه : 8 أحاديث وفي الفهرس 7 ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 50 - ح 1 ( باب 16 ) - يب : ج 10 ص 70 - ح 26 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 45 - ح 162 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست