نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 324
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام ، أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها . 3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ من التفسير زنى ، أو سرق ، أو شرب خمرا له أقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن يونس مثله . 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الإسلام شرب خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن أخبره بذلك وأعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد . ( 34120 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي محرمة ؟ فقال : إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 248 - ح 1 - يب : ج 10 ص 97 - ح 32 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 249 - ح 2 - يب : ج 10 ص 121 - ح 103 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 249 - ح 3 . ) الفروع : ج 7 ص 249 - ح 4 - يب : ج 10 ص 94 - ح 88 ، وفيهما قال عليه السلام لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضى الامر
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 324