responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 323


8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة :
يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتيته فقلت له : أطعمني واسقني ، فقد جهدت ، فقال : لا حتى أفعل بك ، ففعل ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة .
( 115 34 ) 10 - قال : وتضرب الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين .
14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد .


( 8 ) الفقيه : ج 4 ص 19 - ح 22 . ( 9 ) قرب الإسناد : ص 111 - ح 10 . ( 10 ) قرب الإسناد : ص 111 - 11 . الباب 14 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 39 - ح 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست