نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 313
4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
5 - باب ان صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة إلا الزاني ففي الرابعة ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أن المستخف بالحد كافر
كان عليه حد . 8 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه برئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 117 - ح 368 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه . الباب 4 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) قرب الإسناد : ص 26 - ح 8 . وتقدم ما يدل على ذلك في ج 11 ( 6 ) ص 502 ب 38 ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه الباب 5 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 191 - ح 2 يب : ج 10 ص 95 - ح 369 - صا : ج 4 ص 212 - الفقيه : ج 4 ص 51 - ح 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 313