نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 312
الحد كان له حد . 3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر بثلاثة أسواط . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا . 5 - قال : وخطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن الله حد حدودا فلا تعتدوها . 6 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله . ( 34085 ) 7 - وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 1 يب : ج 10 ص 148 - ح 18 . ( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 51 - ح 5 . ( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 53 - ح 15 ، وفيه : وفرض الفرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثم قال علي عليه السلام : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله عز وجل فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها . ( 6 ) المحاسن : ص 275 - ح 385 الفروع : ج 7 ص 268 - ح 37 . ( 7 ) المحاسن : ص 275 - 387 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 312