نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 314
عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني جلد ثلاث مرات . قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا . ( 34090 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) باسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشئ وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر . 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 191 - ح 1 . ( 3 ) علل الشرايع : ج 2 ص 233 - ح 1 عيون الأخبار : ج 2 ص 97 - س 10 . الباب 6 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 198 - ح 2 - يب : ج 10 ص 138 - ح 133 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 314