responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 311


حدا لمجاوزة الحد ، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ، ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر .
5 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله [ وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ] وجعل على من تعدى الحد حدا . أقول :
ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة وحكم من ضرب حدا فمات 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله .
( 34080 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك


( 4 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 10 ، رواه البرقي في المحاسن : ص 273 - ح 376 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 11 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 3 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 5 - المحاسن : ص 273 - ح 378 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 6 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست