responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 310


عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد [ داود بن أبي يزيد ] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة :
أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت : أضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟
قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .
ورواه الصدوق باسناده عن فضالة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن حسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد : وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين .
( 34075 ) 2 - وعنهم عن أحمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي ابن الحسن بن علي بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا ، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميل ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله أرسل رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه ، وجعل له دليلا يدل عليه ، وجعل لكل شئ حدا ، ولمن جاوز الحد حدا - إلى أن قال : قلت : وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا ؟ قال :
إن الله حد في الأموال أن لا تؤخذ من حلها ، فمن أخذها من غير حلها قطعت يده


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 174 - ح 4 ، وفيه : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لسعد بن عبادة : ان الله - الخ . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 175 - ح 7

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست