responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 285


ملتهم الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
39 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما .
2 - وباسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت :
فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 34000 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن


( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 28 ح 16 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 39 - فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 41 - ح 5 . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 41 - ح 4 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 398 - ح 5 يب : ج 6 ص 253 - ح 61 - صا : ح 3 ص 18 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 398 - ح 4 - يب : ج 6 ص 253 - ح 62 - صا : ج 3 ص .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست