نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 284
باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل ابن مسلم مثله . 3 - وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 38 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة [ الملل ] على المسلمين . ( 33995 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 397 - ح 3 - يب : ج 6 ص 245 - ح 32 - صا : ج 3 ص 37 - الفقيه : ج 3 ص 31 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 397 - ح 4 - يب : ج 6 ص 245 - ح 24 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 38 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 398 - ح 1 - يب : ج 6 ص 252 - ح 56 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 398 - ح 2 - يب : ج 6 ص 252 - ح 57 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 284