responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 286


مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .
5 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته . وعنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه : نعم .
7 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا . أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة ، لما مضى ويأتي ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام .
8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم .


( 5 ) الفروع : ج 7 ص 398 - ح 3 - يب ج 6 ص 254 - ح 63 . ( 6 ) يب ج 6 ص 254 ح 46 - صا : ج 3 ص 18 . ( 7 ) يب ج 6 ص 254 - ح 66 - صا : ج 3 ص 19 . ( 8 ) يب ج 6 ص 250 - ح 48 - صا : ج 3 ص 18 الفقيه : ج 3 ص 28 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست