نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 283
4 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . وكذا الذي قبله . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه ، وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم . ( 33990 ) 6 - وباسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف ، فإنه لا تقبل شهادته ، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك . 37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال ، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك . ورواه الشيخ
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 397 - ح 4 - يب : ج 6 ص 245 - ح 22 - صا : ج 3 ص 36 . ( 5 ) - يب : ج 6 ص 246 - ح 26 - صا : ج 3 ص 37 . ( 6 ) - يب : ج 6 ص 245 - ح 24 ، ذكره الشيخ بدون الذيل . ومرة في ب 30 و 32 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 37 - فيه 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 379 - ح 6 - يب : ج 6 ص 245 - ح 21 - صا : ج 3 ص 36 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 283