responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 279


7 قال : وفي حديث آخر قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متهم ، أو تابع [ بائع ] ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر .
8 وفي ( معاني الأخبار ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت . قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتهم في دينه والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه .
9 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تقبل شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ، فكتب :
إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم ، وما كان ولادة لم يجز . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
33 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن


( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 25 - ح 2 . ( 8 ) معاني الأخبار : ص 208 - ح 3 ، وفيه : ولا ذي غمر . الحديث . ( 9 ) الاحتجاج : ص 273 - س 19 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقص صود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 33 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 396 - ح 9 - يب : ج 6 ص 243 - ح 9 - الفقيه : ج 3 ص 27 - ح 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست